Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين. قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: 1- لا يستوفى اي بدل من المنتخبات اللبنانية على التمارين الاعداد للالعاب الداخلية ضمن برنامج الالعاب الاولمبية والاقليمية والتي تجري نهارا وتخضع هذه التمارين لنظام خاص يضعه المدير 2- تستوفي المصلحة من الهيئات الرياضية او غيرها التي تطلب اقامة تمارينها في المسبح خارج الموسم البدلات التالية: - الاسبوع الاول: 100 ليرة ل في اليوم الواحد خلال النهار - الاسبوع الثاني: 50 ليرة ل في اليوم الواحد خلال النهار 3- يحدد مبدئيا موسم السباحة من 15 ايار الى 30 تشرين الاول ويحق للادارة تعديل فترة المرسوم في ضوء حالة الاستثمار

المادة 15 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/text/258146/article/15/