Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 29/01/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 29/01/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد مهلة تقديم الطلبات للانتقال من الملاك الدائم الى ملاك الاجراء وفقا لما جاء في المادة 4 اعلاه بثلاثة اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ ابلاغ هذا القرار الى رؤساء المكاتب والوحدات ومديري الدور ولا يجوز للموظف المنقول الى ملاك الاجراء العودة الى الملاك الدائم

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 29/01/1980 https://lebaneselegislation.com/text/258147/article/5/