المادة 38
يمنح المتدرب الناجح في نهائية كل دورة افادة رسمية بنجاحه يحدد فيها نوع الدورة ومدتها ودرجة الامتياز وتاريخ منحها.
قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح المتدرب الناجح في نهائية كل دورة افادة رسمية بنجاحه يحدد فيها نوع الدورة ومدتها ودرجة الامتياز وتاريخ منحها.
المادة 38 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258151/article/38/