Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46:

الممنوعات: يحظر على جميع موظفي الثانوية:

1- القيام باي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي مهما يكن نوعه (نظام الموظفين

2- افشاء المعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولا سيما المناقشات التي تجري في مجلس الاساتذة او مجلس النظام والتوجيه او لجان المواد

3- التدخين في غرفة التدريس

4- كل عقاب جسدي مهما يكن نوعه وكل تأنيب تأباه التربية والكرامة الشخصية 5- اجراء اليانصيب وبيعه وبيع الكتب والادوات المدرسية لمصلحتهم بمختلف انواعها

المادة 46 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/46/