Read this page in English
النص الكامل

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تشمل برامج الالعاب الفردية ما يلي: لفئة الاحداث: كرة الطاولة - السباحة - العاب القوى - الجمباز - التزلج - الدراجات لفئة الفتيان: كرة الطاولة - السباحة - كرة المضرب - التزلج - الجمباز - الدراجات - العاب القوى لفئة الشبان: كرة الطاولة - السباحة - كرة المضرب - التزلج - الجمباز - الدراجات - العاب القوى - الرماية - السلاح - المصارعة (للبنين) - الملاكمة (للبنين)

عدلت الفقرة التالية بموجب القرار رقم 300 تاريخ 30 /04/1968 على الوجه التالي:

لفئة الكبار:

كرة الطاولة - السباحة - كرة المضرب - التزلج - الجمباز - الدراجات - العاب القوى - الرماية - السلاح - المصارعة (للبنين) - الملاكمة (للبنين) ويجوز اضافة وانقاص العاب ومسابقات اخرى بقرار من المدير العام للشباب والرياضة

المادة 4 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/4/