المادة 6
تتولى ادارة المشروع المشترك لجنة تنفيذية تحدد في عقد انشاء المشروع ويجري تسمية رئيسها واعضائها بناء على اقتراح الفرقاء في المشروع بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى ادارة المشروع المشترك لجنة تنفيذية تحدد في عقد انشاء المشروع ويجري تسمية رئيسها واعضائها بناء على اقتراح الفرقاء في المشروع بقرار يصدر عن رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة 6 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258161/article/6/