Read this page in English
النص الكامل

نظام النوادي في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام النوادي في دور المعلمين والمعلمات. نظام تاريخ 12/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تخصص الاموال اللازمة لنشاطات كل ناد من قبل الهيئة الادارية العامة لمجلس الندوة وتؤخذ من صندوق الندوة الثقافية وذلك بناء على اقتراح ممثل الندوة الثقافية المختص وبعد موافقة مدير الدار .

الدكوانة في 12/2/1975

مديرو دور المعلمين والمعلمات

الدكوانة في 13/2/1975

موافقة رئيس مكتب الاعداد والتدريب

المادة 11 من نظام النوادي في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258162/article/11/