المادة 17
كل عضو لا يحضر جلسات المجلس او الهيئة مرتين متتاليتين من غير عذر شرعي يقدمه خطيا لرئيس الندوة, يعد مستقيلا ولا يجوز اعادة ترشيحه.
نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 41 تاريخ 03/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو لا يحضر جلسات المجلس او الهيئة مرتين متتاليتين من غير عذر شرعي يقدمه خطيا لرئيس الندوة, يعد مستقيلا ولا يجوز اعادة ترشيحه.
المادة 17 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/17/