المادة 19
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل, برئاسة رئيس الهيئة الادارية العامة, للتداول في شؤون الندوة, ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية, بناء على دعوة من مدير الدار او من يمثله, او رئيس الندوة, او على طلب خطي يقدمه ثلثا الاعضاء على الاقل.
نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 41 تاريخ 03/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل, برئاسة رئيس الهيئة الادارية العامة, للتداول في شؤون الندوة, ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية, بناء على دعوة من مدير الدار او من يمثله, او رئيس الندوة, او على طلب خطي يقدمه ثلثا الاعضاء على الاقل.
المادة 19 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/19/