Read this page in English
النص الكامل

نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 261 تاريخ 24/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لا تكون جلسات هذا المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل

- تتخذ القرارات بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

- تبقى المناقشات سرية في السجل الخاص بمحاضر مجلس الارشاد والتأديب ويوقع القرارات الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين

- يتم استجواب الطالب بمعزل عن مقدم الشكوى واذا كان الاستاذ الشاكي عضوا في المجلس حل اقدم الاساتذة رتبة من الاعضاء الثلاثة الاحتياطيين في المجلس

المادة 19 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258168/article/19/