Read this page in English
النص الكامل

نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 261 تاريخ 24/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

- في حال اهمال الطالب لواجباته المنصوص عنها في المادة الثانية, او قيامه باحد الاعمال المحظرة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام, تفرض عليه احدى العقوبات التالية, من دون التقيد بتدرجها:

الدرجة الاولى: التنبيه الخطي, التأنيب, الانذار بالفصل, الفصل لمدة اسبوع على الاكثر.

الدرجة الثانية: الفصل لمدة شهر على الاكثر.

الدرجة الثالثة: الفصل النهائي والحكم بعدم اهلية الطالب للتعليم.

المادة 5 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258168/article/5/