Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم لموظفي مصلحة المدينة الرياضية لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام منح التعليم لموظفي مصلحة المدينة الرياضية. قرار تاريخ 18/06/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: اذا طرأ اي تعديل على قيمة المنح المحددة في المادة الحادية عشرة اعلاه فمجلس الادارة يعتبر نفسه موافقا على هذا التعديل. وعلى مدير المصلحة اتخاذ قرار باعطاء المنح التعليمية على اساس التعديل الذي يكون قد اتخذته وقررته تعاونية موظفي الدولة عن الاعوام اللاحقة.

المادة 12 من نظام منح التعليم لموظفي مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258173/article/12/