المادة 3
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 كانون الاول 1995
وزير البيئة
بيار فرعون
قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به لمدة اربعة اشهر فقط وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 كانون الاول 1995
وزير البيئة
بيار فرعون
المادة 3 من قرار رقم 27 تاريخ 06/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/258248/article/3/