Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام تاريخ 30/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

اذا راى العميد او المدير ان المخالفة الواقعة من طالب لا تستوجب عقوبة تتجاوز فصله عن الجامعة اسبوعا واحدا. فرض تلك العقوبة بنفسه. واذا راى انها تستلزم عقوبة اشد ولا تتجاوز الفصل شهرا رفع القضية الى مجلس الكلية او المعهد المختص للموافقة على انزال تلك العقوبة. اما اذا رأى العميد او المدير ومجلس الكلية او المعهد ان المخالفة تستلزم عقوبة تزيد عن الفصل شهرا فانه يحيل القضية الى مجلس الجامعة الذي يعين العقوبة التي يرى انزالها بالطالب. وبناء على قراره يفرض رئيس الجامعة تلك العقوبة.

المادة 21 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/258276/article/21/