Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام تاريخ 30/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يجوز اعفاء الطلاب في كليتي الآداب والعلوم وفي معهدي المعلمين العالي والعلوم الاجتماعية من رسوم التسجيل والامتحانات اذا كانوا من الفئات التالية:

1- اولاد الشهداء.

2- الطلاب الرسميين في معهد المعلمين العالي.

3- اولاد الموظفين, والموظفين المتقاعدين واولاد افراد الجيش وقوى الامن الداخلي.

4- اولاد اللبنانيين المعوزين, بالاستناد الى افادة رسمية ثبوتية يضع صيغتها مجلس الجامعة وتوقعها السلطات المختصة.

5- الطلاب غير اللبنانيين بناء على طلب حكوماتهم وموافقة وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية.

- ويستثنى من نظام الاعفاء طلاب كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية.

المادة الرابعة والثلاثون (مكررة) المعدلة للمادة الرابعة والثلاثون بالشكل التالي:

لا يستثنى طلاب الكلية المذكورة في نظام الاعفاء:

1- تضاف كلمة: "وكلية الحقوق" الى الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثون من النظام الداخلي للجامعة.

2- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.

3- وبالنظر الى ان بعض الطلاب الاجانب لا تمثيل دبلوماسي او قنصلي لحكوماتهم في لبنان.

يضاف الى البند 5 من الفقرة الاولى. ما يلي:

"واذا لم تكن حكومات بعض الطلاب الاجانب ممثلة في لبنان. يجوز اعفاء الطلاب المذكورين بناء على طلب منهم توافق عليه وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية".

المادة 34 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/258276/article/34/