المادة 15
يحتفظ الطالب بحقه في موضوع رسالة الدبلوم مدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجدد له بعد هذه المدة لسنتين على الاكثر بناء على تقرير معلل من الاستاذ المشرف وموافقة المدير ويبت في ذلك العميد.
قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحتفظ الطالب بحقه في موضوع رسالة الدبلوم مدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجدد له بعد هذه المدة لسنتين على الاكثر بناء على تقرير معلل من الاستاذ المشرف وموافقة المدير ويبت في ذلك العميد.
المادة 15 من قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987 https://lebaneselegislation.com/text/258293/article/15/