المادة 2
ينظر المجلس في اعمال كل اجتماع حسب ترتيب ورودها في الجدول ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة الاكثرية في بدء الجلسة تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة اعمال اخرى الى الجدول.
نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظر المجلس في اعمال كل اجتماع حسب ترتيب ورودها في الجدول ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة الاكثرية في بدء الجلسة تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة اعمال اخرى الى الجدول.
المادة 2 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/2/