المادة 22
يحدد المدير اوقات الدوام للموظفين الاداريين في حدود القانون ويمكنه تكليفهم بساعات عمل اضافية اذا اقتضت مصلحة المعهد بذلك.
نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد المدير اوقات الدوام للموظفين الاداريين في حدود القانون ويمكنه تكليفهم بساعات عمل اضافية اذا اقتضت مصلحة المعهد بذلك.
المادة 22 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/22/