Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

- يدون امين سر المجلس ملخصا للقرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس في كل جلسة .

- يضع القرارات والتوصيات بصيغتها الكاملة ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها وتوقيع محاضرها في الجلسة اللاحقة او في مدة ادناها اسبوع واحد واقصاها عشرة ايام.

- يحفظ او ينظم محضر كل جلسة في اليوم التالي من تصديقه من وزير الثقافة والتعليم العالي في سجل خاص بمحاضر المجلس.

- يمسك امين سر المجلس سجل بريد خاص بالمجلس تدون فيه وترقم مختلف المعاملات الواردة الى المجلس والصادرة عنه.

المادة 4 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/4/