المادة 78
لا يجوز لاي طالب ان يتغيب عن الدروس او ان يتأخر عن الحضور في وقت الدرس الا اذا كان له عذر مشروع.
نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لاي طالب ان يتغيب عن الدروس او ان يتأخر عن الحضور في وقت الدرس الا اذا كان له عذر مشروع.
المادة 78 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/78/