المادة 81
لا يجوز لاي طالب نظامي ان يحيي حفلة او يوقع عقدا مع مسرح او فرقة الا بعد موافقة المدير خطيا باستثناء الاذاعة اللبنانية شرط ان لا يتعارض تمرسه في الاذاعة مع دراسته النظامية في المعهد.
نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لاي طالب نظامي ان يحيي حفلة او يوقع عقدا مع مسرح او فرقة الا بعد موافقة المدير خطيا باستثناء الاذاعة اللبنانية شرط ان لا يتعارض تمرسه في الاذاعة مع دراسته النظامية في المعهد.
المادة 81 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/81/