Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

لا يجوز لاي طالب نظامي ان يحيي حفلة او يوقع عقدا مع مسرح او فرقة الا بعد موافقة المدير خطيا باستثناء الاذاعة اللبنانية شرط ان لا يتعارض تمرسه في الاذاعة مع دراسته النظامية في المعهد.

المادة 81 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/81/