المادة 9
يتقاضى اثناء العمل الصيفي كل من افراد الهيئة التعليمية والعازفين حسب فئته وتبته زيادة ليرتين لبنانيتين للساعة الفعلية على البدل المحدد له في جداول المتعاقدين المرعية الاجراء في المعهد الموسيقي الوطني.
قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى اثناء العمل الصيفي كل من افراد الهيئة التعليمية والعازفين حسب فئته وتبته زيادة ليرتين لبنانيتين للساعة الفعلية على البدل المحدد له في جداول المتعاقدين المرعية الاجراء في المعهد الموسيقي الوطني.
المادة 9 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/258303/article/9/