Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يمكن ان يعين المدير بموجب عقد يصدقه وزير التربية الوطنية اما اذا كان من الاساتذة الداخلين في الملاك فيعطى تعويضا شهريا يوازي ثلث راتبه ويشترط في المدير ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى ومارس التعليم الموسيقي العالي مدة خمس سنوات او ان يكون مؤلفا ذا شهرة.

المادة 31 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/31/