Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية. قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 21

خلافا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام, ولمدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به, ويجري تصنيف اجراء الجامعة اللبنانية الموجودين في الخدمة بتاريخ 18 كانون الاول 1968 اثر امتحان اختباري تجريه لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة, وتقدم بنهاية عملها اقتراحا بالذين سيصنفون اجراء دائمين, بالصفة التي تقترحها اللجنة, ويكرس هذا الاقتراح بقرار من رئيس الجامعة. وتستند اللجنة لوضع اقتراحها على علامات الامتحان الاختباري وعلى علامة مسلكية تعادل ثلث علامات الامتحان يضعها العميد او المدير او امين السر العام بعد اخذ راي رئيس الاجير المباشر.

المادة 21 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/21/