المادة 15
تعطى العلامة من صفر الى عشرين في كل من المواد الشفهية.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى العلامة من صفر الى عشرين في كل من المواد الشفهية.
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/15/