المادة 27
لا يجوز للطالب ان يتقدم للامتحان الشفهي الا بعد نجاحه في الامتحان الخطي.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للطالب ان يتقدم للامتحان الشفهي الا بعد نجاحه في الامتحان الخطي.
المادة 27 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/27/