Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

يحق للطالب مناقشة الاطروحة في مهلة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من تاريخ تسجيلها في امانة السر. ويجوز تمديد هذه المهلة سنة فسنة بقرار صادر عن العميد بالاستناد الى اقتراح الاستاذ المشرف. وللطالب الافضلية في معالجة موضوع اطروحته طيلة مدة التسجيل.

المادة 36 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/36/