المادة 38
تعين اللجنة الفاحصة للمناقشة من الاستاذ المشرف رئيسا ومن عضوين اثنين بقرار صادر عن رئيس الجامعةاللبنانية الى اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعين اللجنة الفاحصة للمناقشة من الاستاذ المشرف رئيسا ومن عضوين اثنين بقرار صادر عن رئيس الجامعةاللبنانية الى اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 38 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/38/