المادة 52
تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.
المادة 52 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/52/