Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. ويعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل على المجموع العام لمعدلات النجاح في الامتحانين الخطي والشفهي. ولا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

المادة 72 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/72/