Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 63 13/11/1998

معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية

قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 13/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
63
التاريخ
13/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 13/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كما تعدلت بالقرار 12 تاريخ 2/5/2014 ج.ر 21 اسم الجامعة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية اسم الشهادة: الإجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة الجامعية في العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن خمسين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاجازة المذكورة أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 . بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998