المادة 16
كل تصحيح لخطأ مادي يقع في محاضر مجلس الجامعة يشار اليه في محضر الجلسة اللاحقة.
ويتم التصحيح على المحضر الاساسي بالحبر الاحمر وبتوقيع من امين سر المجلس ورئيس الجامعة.
قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تصحيح لخطأ مادي يقع في محاضر مجلس الجامعة يشار اليه في محضر الجلسة اللاحقة.
ويتم التصحيح على المحضر الاساسي بالحبر الاحمر وبتوقيع من امين سر المجلس ورئيس الجامعة.
المادة 16 من قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/258382/article/16/