المادة 3
ينظر المجلس في اعمال كل جلسة حسب ترتيب ورودها في الجدول ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة اكثرية الاعضاء في بدء الجلسة تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة مواضيع جديدة الى الجدول.
قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظر المجلس في اعمال كل جلسة حسب ترتيب ورودها في الجدول ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة اكثرية الاعضاء في بدء الجلسة تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة مواضيع جديدة الى الجدول.
المادة 3 من قرار رقم 2745 تاريخ 23/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/258382/article/3/