Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 108

المادة 108 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 108

مادة 108:

اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى

الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه

للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.

اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات

المختصة باتخاذ التدابير القانونية.

المادة 108 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/108/