المادة 131
مادة 131:
في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول
بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس
او نائبه.
تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 131 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 131:
في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول
بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس
او نائبه.
تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
المادة 131 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/131/