المادة 17
مادة 17:
لا يقبل الطعن الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها.
- ولكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام لجنة الطعون.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17:
لا يقبل الطعن الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها.
- ولكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام لجنة الطعون.
المادة 17 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/17/