Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25:

على الرئيس ان يعلم المجلس بالاستقالة بان يتلي كتاب

الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة

نهائية فور اخذ المجلس علما بها.

المادة 25 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/25/