Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35:

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة

عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا

الاخير او من رئيس المجلس .

يبلغ امين السر اللجنة اعضائها الموعد مع جدول الجلسة الذي

يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر

المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم

على الاقل.

المادة 35 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/35/