المادة 56
مادة 56:
اذا لم يجب الوزير على العريضة او الشكوى خلال شهر, على
هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على
المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 56:
اذا لم يجب الوزير على العريضة او الشكوى خلال شهر, على
هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على
المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
المادة 56 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/56/