Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58:

يتولى الرئيس المحافظة على النظام والامن داخل المجلس ولا يجوز

استدعاء افراد قوى الامن غير التابعة الى شرطة المجلس

النيابي الى المجلس الا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام

الداخلي فيأذن بالكلام وبمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين

اقوال النواب في المحضر ويحذف اقوال من لم يأذن له منهم,

ويوجه الاسئلة التي تقتضيها ادارة الجلسة ويعلن ما يصدره

المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب

المادة 58 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/58/