Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه او عند تعذر قيامه بمهمته.

- اذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة, يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا وذلك بتكليف من الرئيس او نائبه.

المادة 6 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/6/