المادة 71
مادة 71:
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني,
يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين
بدون اذن او عذر.
تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 71:
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني,
يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين
بدون اذن او عذر.
تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
المادة 71 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/71/