المادة 79
مادة 79:
لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا تجوز
التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات
والنصوص التي تحتوي على ارقام.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 79:
لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا تجوز
التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات
والنصوص التي تحتوي على ارقام.
المادة 79 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/79/