المادة 98
مادة 98:
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس , ملاحقة النائب جزائيا
او اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القاء القبض عليه او
توقيفه الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة
(الجرم المشهود).
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 98:
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس , ملاحقة النائب جزائيا
او اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القاء القبض عليه او
توقيفه الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة
(الجرم المشهود).
المادة 98 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/98/