Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 981 تاريخ 10/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 981 تاريخ 10/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

معدلة 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1188 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/11/2021 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/11/2021 · استُبدلت بموجب قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

المادة 2 من قرار رقم 981 تاريخ 10/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263950/article/2/