Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البند (6) التالي نصه:

«6 - على المصارف والمؤسسات المالية تكوين مؤونات مقابل الحسابات المدينة التي يتم اقفالها، تطبيقاً للإجراءات وللعقوبات وللتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية الاجنبية، والعمل على تحصيل هذه الديون من العملاء المعنيين وذلك دون تعديل تصنيفهم الائتماني.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12252 تاريخ 03/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263996/article/1/