Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ترفض البضاعة في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «أولاً» من المادة الاولى اعلاه للدقيق المستورد، اما الدقيق المنتج محلياً فتطبق بشأنه القرارات والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى سلامة الغداء،

أما في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «ثانياً» من المادة الاولى ذاتها، فيصار الى اتخاذ التدابير اللازمة تبعاً للمخالفة المبينة ونسبتها بناء على اقتراح المدير العام المختص.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264019/article/4/