Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الاصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة له وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264268/article/5/