Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 481 تاريخ 15/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 481 تاريخ 15/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بووست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 481 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266423/article/2/