Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1317 13/07/2016

تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات

قرار رقم 1317 تاريخ 13/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/08/2016. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1317
التاريخ
13/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/08/2016, ص. 2642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1317 تاريخ 13/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 31/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4917 تاريخ 30/3/1994 وخاصة في البند 57 فقرة 2 (المستودعات التجارية للحبوب)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجب على جميع المطاحن ومستودعات تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات الالتزام بتطبيق المواصفة اللبنانية NL ISO 6322/2013 بكافة اقسامها والتقيد بأجزائها الثلاثة.

المادة 2

تطبيق كافة الشروط الصحية لكافة المستودعات الخاصة والعامة المذكورة اعلاه.

المادة 3

يجب على اصحاب المستودعات إظهار عقد مع شركة لمعالجة الآفات والحشرات.

المادة 4

يجب إبراز سجل المراقبة الدورية الخاصة بالحرارة والرطوبة للجهات المعنية عند طلبها.

المادة 5

اعتماد شاحنات مخصصة لنقل الحبوب النجيلية والبقوليات فقط محكمة الاغلاق وعازلة للرطوبة والحرارة والعوامل الطبيعية المحيطة.

المادة 6

تطبق كافة الشروط الواردة في مواد هذا القرار على مستودعات تخزين الطحين.

المادة 7

ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تموز 2016 وزير الصحة وائل ابو فاعور وزير الزراعة اكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016